تضمنت القرار الوزاري المشار اليه
مادة (205)
على المكتب تسليم العامـل بطاقة الإشتراك وفقاً للنموذج رقم (205) المرفق فور تقدمه بشهادة قياس المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بنتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ، وتكون البطاقة سارية لمدة عام .
وعلى المقاول أن يتأكد من أن العامل يحمل بطاقة إشتراك تأمين إجتماعى.
مادة (206)
يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الصندوق عند سداد المؤمن عليه لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك في الحالات الآتية :
1- خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام.
2- إستحقاق أي من الحقوق التأمينية.
3- إنتهاء مدة البطاقة.
4- تعديل درجة المهارة.
ويسلم المؤمن عليه بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو درجة المهارة المعدلة.
وتضمن النموذج المشار اليه
تاريخ بدء الإشتراك: / /
يعمل بالبطاقة من شهر -------------------- سنة------------------
حتى نهاية شهر--------------------سنة------------------
وتضمنت ارشادات النموذج
إرشــــــادات
1- على المؤمن عليه أن يحافظ على هذه البطاقة
2- يتعين تقديم هذه البطاقة إلى المكتب في الحالات الأتيـــة :-
- عند انتهاء فترة هذه البطاقة .
- عند استحقاق صرف آي من الحقوق التأمينية
- تؤدي الاشتراكات شهرياً اعتباراً من بدء الإشتراك وحتى انتهاء مدة سريان البطاقة بما لا يجاوز
الشهرين التاليين لانتهائها.
وفي حالة عدم الســداد حتى نهاية هذه المدة يعد قرينه على عدم الاشتغال.
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقـم ( 3) لسنــة 2010
بتاريخ 27 / 6 /2010
ــــــــــــــ
بشأن عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مادة ( 4 ) : أداء الاشتراك :
1-يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأي مكتب من مكاتب الصندوق حصته في الاشتراكات ، وذلك اعتباراً من بدء الاشتراك وحتى انتهاء مدة سريان بطاقة الاشتراك ، كما يمنح العامل مهلة شهرين تحسب من تاريخ انتهاء مدة سريان مدة البطاقة التأمينية يكون له الحق خلالهما في السداد عن كامل مدة سريان البطاقة أو أشهر منها ، ولا يعتد بأي سداد بعد انتهاء مهلة السداد ( شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان البطاقة التأمينية ) ويعتبر عدم السداد خلال هذه المهلة قرينة على عدم الاشتغال مع الأخذ في الاعتبار الاعتداد بالمدة التي تم السداد عنها خلال المهلة المحددة ، ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدي حصته في الاشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً .
2-في حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة لتاريخ آخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية .
مما تقدم يتضح أن المقصود ببدء الاشتراك في مجال أداءالاشتراكات = تاريخ العمل بالبطاقة
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-04-2013 في 01:11 AM.
|