04-11-2013, 10:19 PM
|
#13
|
إحصائية
العضو |
|
|
ورد بالماده 2 من قرار وزير التامينات رقم 133 لسنه 1980 والمنشور بالجريده الرسميه العدد151 فى 1980/6/29
( تاريخ تال لنشر القانون 112 لسنه 1980 والمنشور الجريدة الرسمية العدد 23 في 5 يونيه سنة 1980 )
يشترط لاستحقاق المعاش المعاش المشار اليه (معاش السادات ) الا يكون لدى المنتفع اى دخل من اى مصدر يعادل المعاش او يزيد عليه
ويثبت الدخل ومقداره بشهاده اداريه
بناءا عليه
حيث انه قد تم التنازل عن الجزء الاكبر من الارض لافراد اسره المنتفع بموجب عقود ابتدائيه وهو ما ينطوى على تحايل حول مدى وجود دخل من عدمه فان الامر يستلزم عرض الموضوع على الشؤن القانونيه
فان قررت الاعتداد بعقود البيع الابتدائيه فى نقل الملكيه يكون من حقه صرف المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لعدم وجود دخل يعادل المعاش او يزيد عليه
اما ان قررت عدم الاعتداد بتلك العقود فى نقل الملكيه لا يعود له الحق فى صرف المعاش حتى وان تجاوز ال 65
|
|
|
|