|  04-12-2013, 02:44 PM | #4 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        أولا : كل من يعمل لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
 هو عامل
 1 - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
 الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
 
 
 مادة 1- يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على : 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى . 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم . لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات . ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة . 
 
 2 - قانون نظام العاملين بالقطاع العامالصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
 
 3 - قانون العمل الموحد
 الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
 مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
 
 (ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
 
 (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
 
 (ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان
 
 
 ثانيا :مدد الاشتراك في الحالة المعروضة :
 مدة عامل بالحكومة
 من 1/10/1980 إلي 24/11/2013
 خاضعة لقانون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 
 مدة صاحب عمل
 من 15/4/1996 قطاع 8 و مازالت المدة مفتوحة ( صيدلى )
 الاشتراك عنها باطل وفقا
 لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
 الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
 حيث تنص
 
 
 مادة 7 لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها . 
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون . 
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
ويجوز له الاشتراك 
وفقا لهذا القانون بعد انتهاء اشتراكه بالحكومة
لمزيد من التفاصيل 
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%ED%E5%C7 
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |