العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2013, 02:44 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : كل من يعمل لحساب الغير
في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
هو عامل
1 - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

مادة 1- يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على :
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى .
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات .
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .


2 - قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978

3 - قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان


ثانيا :مدد الاشتراك في الحالة المعروضة :
مدة عامل بالحكومة
من 1/10/1980 إلي 24/11/2013
خاضعة لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مدة صاحب عمل
من 15/4/1996 قطاع 8 و مازالت المدة مفتوحة ( صيدلى )
الاشتراك عنها باطل وفقا
لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
حيث تنص

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .

ويجوز له الاشتراك
وفقا لهذا القانون بعد انتهاء اشتراكه بالحكومة

لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%ED%E5%C7
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين a7med_7ussein مستشارك التأميني 7 21-03-2014 11:51 PM
ازدواج تامينى-موظف حكومي بأجازةرعايةأسرةالتحق بعمل بالقطاع الخاص وتم التامين عليه شريف مستشارك التأميني 1 09-05-2013 12:50 AM
الجمع بين قانون 108 و79 - أولوية تطبيق القوانين محمد سعيد مستشارك التأميني 3 03-03-2013 12:36 AM
اولوية تطبيق القوانين الاسيوطى مستشارك التأميني 1 02-03-2013 11:24 PM
التامين على وهو مؤمن عليا بقانون 50 - أولوية تطبيق القوانين a7med_7ussein مستشارك التأميني 1 05-01-2012 11:53 PM

الساعة الآن 06:17 AM.