العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-12-2013, 09:24 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كيف تسوى الحقوق التامنيه عن مده قطاع 8 فى هذه الحاله ؟؟






    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2013, 09:43 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون 108 لسنه 1976
مادة 25 (1)
تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
وتحدد قواعد ضم المدد المشار اليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . (2)

(1) مستبدله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 (المادة الثالثة ) . (2) قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986

ما هو نص الماده 25 من ق 108 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون 48 لسنه 1984











    رد مع اقتباس
قديم 24-12-2013, 11:23 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق القانون 108 لسنة 1976
في 1 / 10 / 1976







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf 1976-108.pdf‏ (271.8 كيلوبايت, المشاهدات 43)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2013, 01:10 AM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عالجت الماده 25 من ق 108 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون 48لسنه 1984
حاله ما اذا كان للمؤمن عليه مده خدمه سابقه محسوبه فى المعاش وفقا لقوانين المعاشات المدنيه او العسكريه
فيجوز له ان يطلب حساب هذه المده ضمن اشتراكه فى التامين وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
ويكون له فى هذه الحاله ان يطلب تحويل احتياطى معاشه الى الحساب المشار اليه فى الماده 8
احتياطيات المعاش التى تحول لحساب الخاضعين لاحكام القانون 108 لسنه 1976 عن مدد اشتراكهم فى نظم اخرى
على ان يكون ذلك مقابل تنازله عن حقه فى المعاش او التعويض
وفى هذه الحاله تسوى الحقوق التامينيه وفقا لاحكام القانون 79 لسنه 1975


ونظرا لان المؤمن عليه فى الحاله محل السؤال لم يطلب تحويل احتياطى معاش عن مده خدمته العسكريه
السابقه على خضوعه لاحكام القانون 108 لسنه 1976
وبالتالى لم يتنازل عن معاشه العسكرى

ارى ان تحدد مستحقاته عن الاشتراك بالقانون61لسنه 1973 ومن بعده القانون 108 لسنه 1976
وفقا لنص الماده 19،18 من ذات القانون وتضاف لمعاشه العسكرى








    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2013, 09:44 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما لم يطلب تحويل احتياطى معاش عن مده خدمته العسكريه
يظل محتفظا بمعاشه العسكري
ويحدد له معاشا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

لمزيد من الإيضاح
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات

أولا : إذا كانت المعاشات المستحقة من الخزانة العامة أو وفقا لأى من القوانين الآتية

6 ـ يكون الجمع بين المعاشات بدون حدود في الحالات الآتية :

جـ ـ المعاش المستحق لأى من المستفيدين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد ـ وذلك بالنسبة لحالات استحقاق بعض المؤمن عليهم لأكثر من معاش كما فى الحالات الآتية :
(1) قبل صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 كان للعاملين بالحكومة قانون خاص بهم (50 لسنة 1963) ، وكان للعاملين بالقطاعين العام والخـاص قانون آخر( 63 لسنة 1964) ، وكانالقـانون الأخير يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه فيه جميع العاملين بالقطاع الخاص أيا كان السن ـ وبالتالي فقد يستحق أحد المؤمن عليهم من العاملين السابقين بالحكومة لمعاش تقاعد ثم يلتحق بالقطاع الخاص فيخضع لهذا القانون ـ وإذا ما تحقق له شروط استحقاق معاش وفقا له يكون قد أصبح صاحب معاشين أحدهما وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1963 والآخر وفقا للقانون ر قم 63 لسنة 1964 .
وعلي ذلك فإنه في حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه يكون لأى من المستفيدين عنه الحق فى الجمع بين نصيبه فى كل من المعاشين بدون حدود .
(2) قبل تعديل قوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 السابق الإشارة إليها اعتبارا من 1/4/1984 بحيث أصبحت مدد الاشتراك وفقا لها جميعا مع مدد الاشتراك وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادربالقانون رقم 90 لسنة 1975 وحده واحدة في تحديد الحقوق التأمينية والذي بناء عليه صدر القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 لمعالجة تسوية المستحقات عن مدد الاشتراك في أكثر من قانون ، فقد كان من الممكن قبل 1/4/1984ان يحصل مؤمن عليه علي أكثر من معاش وفقا لكل من هذه القوانين ، وذلك نتيجة لخضوعه لأكثر من قانون من هذه القوانين علي التوالي وعدم تقديمه طلب لتحويل الاحتياطي عن مدة الاشتراك بالقانون الأول إلى مدة الاشتراك بالقانون الأخير ( مثلا معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ثم معاش طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ) ، وعلي ذلك فإنه في حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه يكون لأي من المستفيدين عنه الحق في الجمع بين نصيبه في كل من المعاشين بدون حدود .












التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2013, 09:57 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ربنا يزيد حضرتك علم
لانى توجهت بهذا السؤال للعديد فى المركز الرئيسى دون ان احصل على افاده






    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2013, 10:04 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا لما انتهى اليه رايكم
يستحق المذكور معاشين لكل منهم زياداته المستقله
فهل تقبل اداره التامين والمعاشات للقوات المسلحه اعاده ربط المعاش العسكرى ؟؟ الذى توقف منذ وفاه المؤمن عليه
وماذا نفعل فى حاله الرفض






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الرقم التأمينى- كيفية الوصول الي رقم معاش صاحب معاش توفي سنة 1979 ؟ shahy مستشارك التأميني 18 13-02-2015 10:31 PM
التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986 محمد سراج مستشارك التأميني 6 26-12-2013 01:57 PM
صاحب معاش عجز غير منهى للخدمة تم التامين عليه حماده011 مستشارك التأميني 1 28-06-2013 11:52 PM
صاحب معاش مبكر قانون79لسنة1975عادللقانون 108لسنة1976ثم قانون79لسنة1975 ثم توفى وليد حامد مستشارك التأميني 5 21-10-2012 11:49 AM
توفى ابى رحمة الله عليه-المستحقات التأمينية فى حالة وفاة صاحب المعاش التائبة مستشارك التأميني 2 14-05-2012 12:30 AM

الساعة الآن 07:52 AM.