العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2014, 05:57 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قرار وزير التامينات
رقم 554 لسنة 2007
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاحداث التى لا تظهر بكشف الحساب الخاص بالمنشاة-كل ما ليس له علاقة بحساب المنشاة مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 7 08-01-2018 02:01 PM
سوال فى المناطق النائية-قوانين المناطق النائية لاتسري علي منشآت القطاع الخاص salah ali مستشارك التأميني 1 27-01-2014 10:33 PM
أستفساربخصوص التأمينات الواجبةعلى مبنى-الأجور التي تؤدي علي أساسها حصة صاحب العمل futurenet مستشارك التأميني 9 28-06-2013 11:35 PM
أفتوتا أفادكم الله-التعيين في القطاع العام أثناء التجنيد-أولويةتطبيق قوانين التأمينات عمرومسعد مستشارك التأميني 1 29-12-2011 03:29 PM

الساعة الآن 08:58 AM.