العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2014, 03:16 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعامل فترات الفصل أجازة خاصة بدون اجر لغير العمل
وله ان يطلب الاشتراك عنها
وسداد الاشتراكات المستحقة عنها حصته وحصة صاحب العمل

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (23)
تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :
1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :
( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.


راجع احكام الأجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل
بالقرار المشار اليه
المواد من 52 الي 56







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استلم شخص العمل فى 15/4/200 وقام بشراء مدة 15 عام ثم توفى 1/5/2014 وكان الاجر فى 5/3/ ميرنا مستشارك التأميني 1 08-06-2014 12:16 PM
العماله المنتظمه وغير منتظمه-علاقةالعمل المنتظمة-العمل المؤقت والعرضي والموسمي هيثم عامر احمد مستشارك التأميني 1 10-04-2014 06:07 PM
كيفيةحساب القيمةالراسماليةللمومن عليه-يشترط أن تثبت علاقةالعمل بعدتحقق واقعةالاستحقاق ibr.saad مستشارك التأميني 6 26-01-2013 12:36 AM
الاجازةالخاصة-الإجازةالخاصةبدون أجرلغيرالعمل-الخضوع لتأمين المرض-اشتراك اصابةالعمل نور المصرى مستشارك التأميني 7 22-11-2012 12:06 PM
السيد الدكتور المستشار -استشارة-المستحقات في حالة وفاة المؤمن عليه بعد فصله من العمل momoelaref مستشارك التأميني 3 05-07-2012 03:14 PM

الساعة الآن 10:04 PM.