العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-05-2016, 10:38 AM   #1
Arafa Ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو








Arafa Ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي اشتراكات صندوق إعانةالطوارئ-1%من الأجورالأساسية-وليس الأجر الأساسي التأميني

أستاذنا الجليل
السلام عليكم

رجاء التفضل بإفادتي عن اشتراك صندوق إعانات الطواريء بشأن ما يلي:

أعمل بإدارة الاستحقاقات بأحد بنوك القطاع العام ، وجاء التفتيش الدوري السنوي وسأل على (لماذا يتم خصم 1% اشتراكات صندوق إعانات الطواريء على الأجر التأميني وليس على الأجر الأساسي بالكامل بدون حد أقصي؟) فتم الرجوع لنص القانون رقم 156 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية بالقرار رقم 1395 لسنة 2002 وكذا تعديل اللائحة بالقرار رقم 1117 لسنة 2007 ولم استدل على ما يفيد أن المقصود بالأجر في هذه القوانين والقرارات هو الأجر الأساسي التأميني.

وقد بحثت في منتدى سيادتكم عن الموضوع فلم أجد إلا سؤال عن أنواع الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل، وتفضلتكم سيادتكم بإحالة الإجابة إلى المذكرة رقم 2 في موقع الصياد وقرأت في المذكرة ولم استدل على إجابة للسؤال.


رجاء من سيادتكم التفضل بإفادتي عن القانون أو القرار الذي يفيد أن اشتراكات صندوق إعانات الطواريء يحسب على الأجر الأساسي التأميني.


ولسيادتكم جزيل الشكر

عرفه أحمد
01110039396







    رد مع اقتباس
قديم 23-05-2016, 11:01 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع جيدا المادة الثالثة من القانون المشار اليه : تضمنت 1 % من الأجور الأساسية
وليس الأجر الأساسي التأميني







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2016, 09:57 AM   #3
Arafa Ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو








Arafa Ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي اشتراكات صندوق إعانةالطوارئ-1%من الأجورالأساسية-وليس الأجر الأساسي التأميني

أستاذنا الفاضل

فهمت من رد سيادتكم أن نسبة 1% على الأجر الأساسي بدون حد أقصى وليس الأجر الأساسي التأميني ، هل هذا فعلا ما ينبغي تطبيقه وحسابه وتوريده؟

وإن كان كذلك، فلماذا جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1117 لسنة 2007 والخاص بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون المادة الأولي البند الخامس الخاص بصرف الإعانة وقال 100% من الأجر الأساسي التأميني وبحد أدني 200جم

فهل من الطبيعي أن يكون حساب الاشتراك على الأجر الأساسي المطلق وحساب الميزة على الأجر الأساسي التأميني؟


جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم لسعة صدرك







    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2016, 10:25 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فوضت المادة الخامسة من القانون اللائحة التنفيذية في تحديد قيمة الإعانة
تضمنت المادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 تحديد قيمة الإعانة
تم تعديل قيمة الإعانة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1117 لسنة 2007

ويتم ذلك من خلال الدراسات الأكتوارية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-تحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي دون التقيد بالحد الأقصي لهذا الأجر mego مستشارك التأميني 4 30-01-2016 12:26 AM
استفسار عن الحد الأدني لاشتراك الأجر الأساسي-كارثة التهرب التأميني حسين عبد النبي مستشارك التأميني 3 20-07-2014 04:08 PM
تخفيض اشتراكات اصابةالعمل بنسبة1%-صرف تعويض الأجر من التأمينات في حالةالترخيص بالعلاج seif mohamed hafez مستشارك التأميني 2 25-11-2012 04:53 PM
علاوةالقطاع الخاص-(7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي اشرف قاسم مستشارك التأميني 2 18-10-2012 09:53 PM
سداد اشتراكات الأجر المتغير عن اجازة بعدالوصول للحد الاقصى-قيامه بأجازة للعمل بالخارج شريف مستشارك التأميني 1 03-03-2012 06:49 PM

الساعة الآن 06:54 PM.