العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-10-2011, 06:55 PM   #1
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؟
نعم للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80



ما سبب خضوعه لهذا القانون ؟


لكونه مزارع يملك حيازه4 افدنه


ما سبب استحقاقه ؟
الشيخوخه



ما تاريخ استحقاقه ؟
1/5/2005



ما تاريخ استحقاقه معاش الابن ؟
1/10/2006



حصته في معاشه عن ابنه 150 جنيه


تم قطع معاشه المستحق له عن نفسه طبقا للقانون112 لسنه80


وذاك لاستحقاقه معاش عن نجله طبقا للقانون79لسنه75


وعلي اعتبار ان الارض الزراعيه دخل من مهنه


حيث ان القيمه الاجاريه للفدان في الحوض الذي تقع فيه ارضه3000


فيكون الدخل من ممارسه مهنه الزراعه


3000*4 افدنه =12000/12شهر =1000 جنيه شهري


فستقطع حصته في معاش نجله طبقا للقانون79 لسنه 79


فهل له


في حاله ايقاف معاش الوالد المستحق عن ابنه لمرور 5 سنوات من تاريخ ممارسة مهنه الزراعه (حيازه الارض الزراعيه) ان يعود له الحق في قانون 112 لسنه 80







آخر تعديل الصياد يوم 22-10-2011 في 03:29 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 03:59 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .

مادة 12 – يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي :
أولاً : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة و الستين أيهما قبل الآخر .
ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر .
و في حالة وفاة صاحب المعاش يتبع آلاتي :
1- إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه , ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون .
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه .

يستخلص من المادتين المشار اليهما :
1 - لا يحول استمرار صاحب معاش الشيخوخة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 في مزاولة عمل أو مهنة بينه وبين استمرار استحقاقه المعاش .

2 - اذا استحق صاحب المعاش سالف الذكر معاشا آخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر واذا قل هذا المعاش عن معاشه عن نفسه أدى إليه من معاش التأمين الشامل الفرق.
3 - في حالة وفاة صاحب المعاش إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل على المستحقين عنه .

مما سبق يمكن أن يوجد رأيان :
الرأي الأول : هذه الأحكام انما الهدف منها افادة صاحب معاش التأمين الشامل من مزايا قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات الأخري دون أن تسقط حقه في معاش التأمين الشامل ، وعلي ذلك فانه اذا ماترتب علي استحقاقه المعاش الآخر ثم ايقافه لتجاوز مدة ممارسة المهنة 5 سنوات فانه يعود له الحق في معاش التأمين الشامل .
الرأي الثاني : التطبيق المجرد للأحكام المشار اليها يقتضي عدم العودة الي المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل لايكون الا في حالة وفاة صاحب هذا المعاش فقط . وهو الرأي الذي أرجحه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 04:53 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بردكم "اذا كان المعاش الاخر مستحقا له عن نفسه ....."
متى يستحق نفس الشخص أكثر من معاش عن نفسه ؟







    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 07:37 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قد يستحق معاش عجز كامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

ثم يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسن 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 ويستحق معاشا وفقا لأي منها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف استحق معاش والدى ؟ - وأنا مقيدة بنقابة المحامين - الجمع بين المعاش والدخل من مهنة نجلاء منصور مستشارك التأميني 3 17-02-2020 09:59 PM
معاش ق112- مدي الخضوع للقانون 112/ 1980 وتجاوز 60ولم يطلب الانتفاع بالقانون 108 /1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 13 13-05-2015 08:39 AM
المستحقون فى معاش قانون 112لسنة 1980- التحقق من عدم حصولهم علي دخل من عمل أو مهنة الاسيوطى مستشارك التأميني 1 22-09-2011 02:11 PM
ما الحل - شراء صاحب عمل مدة أثناء ممارسة النشاط تؤهله لاستحقاق معاش مبكر klmni مستشارك التأميني 3 14-06-2011 11:39 PM
هل القيد العائلى فى معاش قانون 112 لسنه 80 مطلوب ؟ wwss63 مستشارك التأميني 1 28-04-2011 01:47 AM

الساعة الآن 12:17 AM.