12-03-2017, 11:51 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
ملاحظة هامة :
لم يتعرض الحكم لما تضمنه
قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 94:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
حيث اقتصرت أسباب الحكم علي ما تضمنه قانون الطفل وقانون التامين الإجتماعي فقط
ومن ثم فهو صحيح في هذا الإطار
وهو بذلك لا يناقض كل من
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
وفتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص
حيث اعتمدت كل منهما
علي ما تضمنته المادة 94 من قانون العمل |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|