العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-11-2011, 08:59 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (26)
إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.

ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20).


ثانيا : التشريعات الآتية
الصادرة بشأن المناطق النائية
الموجودة بالموقع
لم تتضمن استحقاق تعويض المدة الزائدة عن الربع السنة المضافة للعاملين بالمناطق النائية
(1) قانون رقم 90 لسنة 1961 فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان
(2) القانون رقم 132 لسنة 1963 بسريان أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 على موظفى وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد
(3) قانون رقم 30 لسنة 1978 فى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات
(4) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1243لسنة 1982 بشأن سريان أحكام كل من القانونين رقمى 90 لسنة 1961 ، 30 لسنة 1978 على العاملين بالواحات البحرية ومنطقة وادى النطرون

ثالثا : التشريعات المشار اليها

لم تتضمن العاملين بالقطاع الخاص

رابعا : لمزيد بن التفاصيل

راجع ضمن

المؤلفات بالموقع

ومنتدي المذكرات

المذكرة الرابعة عشرة
المناطق النائية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمع بين المعاش العسكري ومعاش القطاع الخاص hosamtobgy مستشارك التأميني 4 22-08-2016 02:03 PM
أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟ على محمد مستشارك التأميني 15 08-06-2014 01:21 PM
استفسار بشأن معاش العلاوات الخاص للعاملين فى القطاع الخاص-زيادة 80 % seko700 مستشارك التأميني 11 14-01-2012 08:47 PM
دعوة شركات القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية للعاملين بها قبل نهاية يناير admin الجديد في التأمين الإجتماعي 4 02-10-2011 02:04 PM
سوال فى المدد الاعتبارية- هل مدة الندب بالمناطق النائية تحسب مدة اعتبارية salah ali مستشارك التأميني 1 20-01-2011 07:52 AM

الساعة الآن 08:25 AM.