العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-03-2018, 10:31 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 8
إذا كانت آخر مدة اشتراك للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى يراعى ما يأتي :-
1- تحسب الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير الحد الأقصى لمجموع المعاش عن هذين الأجرين .
2- يربط المعاش المستحق عن الأجر الأساسي دون التقيد بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 9
في تطبيق أحكام هذا القرار ومع مراعاة حكم البند رقم (1) من المادة السابقة يحسب متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفقاً لما يأتي :-
1- يحسب الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة اشتراك بما في ذلك مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للقانون الخاص بها وبمراعاة سبب الاستحقاق في القانون الأخير .
2- يضرب الأجر أو الدخل المشار إليهما بالبند السابق في مدة الاشتراك الخاصة به .
3- يقسم ناتج البند السابق على مجموع مدد الاشتراك مع مراعاة استبعاد مدة الاشتراك عن الأجر المتغير من هذا المجموع .

مادة 12
يحدد الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه التعويض الإضافي في حالة تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة بمتوسط الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش ، وفى حالة حساب المعاش عن المدة الأخيرة وإضافته للمعاش السابق يحدد أجر أو دخل حساب هذا التعويض على أساس أجر أو دخل حساب المعاش عن المدة الأخيرة .

مادة 15
في حالة توافر شروط إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها ، وإذا توافرت شروط إستحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير .

مادة 20
يراعى في شأن الحد الأدنى لحق المكافأة المقررة بقانون التأمين الإجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ألا يعتد بأسباب إستحقاق المعاش وفقاً لأحكام أي من القانونين رقمي 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليهما .


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=287
وعنوانه
المذكرة السادسة والعشرون: قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الانتقال بين القوانين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حاله وفاه بعد ترك الخدمه-لا يمكن شراء مدة بعد الوفاة-يستحق عنه تعويض دفعة واحدة nightmemo مستشارك التأميني 7 13-11-2017 05:03 PM
توزيع مكافاةنهايةالخدمة-توزيع المكافأة فى حالة استحقاق صرف المكافأة لوفاة المؤمن عليه عماد الدين مستشارك التأميني 1 12-04-2016 12:47 AM
توريث تعويض المدةالزائدة--يوزع على مستحقى المعاش فإذالم يوجدأى مستحق للمعاش صرف للورث عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 7 22-08-2015 07:57 PM
صاحب معاش حكومى استحق معاش وفاه ق108-القرارالجمهوري62لسنة1986 folder مستشارك التأميني 17 26-02-2015 04:00 PM
كيفية حساب الاجر المتغير فى حالة مدد مختلطة-القرارالجمهوري62لسنة1986 حماده011 مستشارك التأميني 2 01-05-2012 10:48 PM

الساعة الآن 03:14 PM.