05-12-2018, 03:03 AM
|
#10
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
شهادة الخدمة طبقا للمادة ( 130 ) / عمل
|
( شهادة نهاية الخدمة )
-----------
خصائص شهادة الخدمة
طبقا للمادة 130 من قانون العمل :
---------------------
1 - إلزامية علي صاحب العمل بمجرد طلبها .
2 - مجانا .
3 - لابد أن يطلبها العامل .
4 - يبين فيها تاريخ الالتحاق بالخدمة و تاريخ انتهائها .
5 - يحدد بها نوع الأعمال الذي كان يؤديه علي مدار مدة خدمته .
6 - يحدد فيها المزايا الذي كان يحصل عليها .
7 - يحصل عليها العامل بغض النظر عن سبب ترك الخدمة .
8 - لا يذكر فيها مقدار الأجر إلا بناء علي طلب العامل .
9 - لا يذكر فيها سبب إنهاء علاقة العمل إلا بناء علي طلب العامل .
10 - يمكن أن يحدد فيها خبرة العامل و كفاءته المهنية .
11 - يمكن أن يحصل عليها أثناء الخدمة .
12 - تسليم شهادة الخدمة لا علاقة لها بتسليم العهد أو خلافه .
13 - تعطي الشهادة عن أي مدة خدمة .مهما بلغت مدتها .
14 - تعطي للدوام الكامل و الدوام الجزئي .
15 - لا يتضمن نص هذه المادة مدحًا للعامل أو قدحًا فيه .
--------------------------------
شهادة الخدمة لا تعطي العامل الحق في ترك العمل في الوقت الذي يراه .
لابد من مراعاة أحكام المواد بدءً من
المادة ( 104 ) & المادة رقم ( 110 ) & ( 111 ) / عمل
---------------------------------
غرامة مخالفة المادة ( 130 ) / عمل
من 200 جنيه إلي 500 جنيه طبقا للمادة رقم ( 250 ) / عمل .
-----------------------------------
يسقط حق العامل في المطالبة بهذه الشهادة بعد مرور عام
مادة رقم ( 77 ) / عمل & مادة رقم ( 698 ) / مدني .
-----------------------------
من الممكن ان يتعرض صاحب العمل
للحكم عليه بالتعويض المدني للعامل
عن كل ما أصابه من نتيجة عدم إعطائه الشهادة
فضلا عن إلزامه بتسليم الشهادة .
|
|
|
|
|