العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-03-2021, 08:05 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاحتفاظ بالوظيفة أثناء فترة التجيد

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
لا تقدم استمارة 6 للعامل الذي يجند والمحتفظ بوظيفته وفقا الآتي
تنص المادة 43 من قانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية




أنه :
يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .
و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل .
أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز إصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،فيعاد إلي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوي و الأقدمية و المرتب.
و إذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبة في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول .
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية و الوطنية و كذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات و علاوات كما لو كانوا يؤيدون عملهم فعلاً ، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب في المكافآت أو المعاش كما يحسب لهم مدد الخدمة الإضافية و الضمائم في حساب تلك المكافآت أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975في شأن التامين والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .



ولاتقدم استمارة 6 في حالة تجنيد العامل المحتفظ له بوظيفته
ويتم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من صاحب العمل مرفقا به طلب حفظ الوظيفة المقدم من العامل الي صاحب العمل وصورة من خطاب الوحدة العسكرية المجند بها .
حيث يتم تعديل كود مدة الاشتراك الي مدة تجنيد الزامي حتي يتم ايقاف تحميل صاحب العمل بالاشتراكات خلال مدة التجنيد الالزامي
وعند انتهاء مدة التجنيد الالزامي يتم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من صاحب العمل مرفقا بها صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية
حيث يتم تعديل كود مدة الاشتراك الي مدة فعلية حتي يتم تحميل صاحب العمل بالاشتراكات بعد انتهاء تجنيده
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رفض التأمينات استلام س6لوجود مديونية -يتم ارسالها رفق خطاب بالبريد المسجل بعلم الوصول مينا سمير مستشارك التأميني 3 26-11-2020 03:30 PM
عدم ارسال استمارة(1)-ما هى المستندات التى لدى الشركة أو العامل الذى تثبت عمله بالشركة جمال احمد عبدالعزيز مستشارك التأميني 1 07-10-2020 09:03 PM
هل سوف يحتسب غرامات تأخيرعلي فترةالحظر-ارسلها بالبريد المسجل بعلم الوصول عبد الرحمن محمد مستشارك التأميني 1 16-05-2020 06:13 PM
التاخيرفي توريداستمارة1و6 بسبب كورونا-يمكن ارسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول سهي محمد مستشارك التأميني 3 03-05-2020 03:53 PM
تجديد عقد العمل والتامينات-هل يجب ارسال نسخة للتأمينات التابع لها الشركة-لا محمد زيدان مستشارك التأميني 1 27-03-2019 11:20 PM

الساعة الآن 01:06 AM.