العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-07-2021, 04:15 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة 43 من قانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009

مادة 43 -
"يجب على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال أن يحتفظوا لمن يجند أو يستبقى أو يستدعى من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية المقررة عليه أو من فترة الاستبقاء أو من الاستدعاء ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم ويجوز لتلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم أو استدعائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل.
ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية أو الاستبقاء وخلال أسبوع من تاريخ إخلاء طرفه بعد الاستدعاء.
ويجب إعادته للعمل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل.
أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز إصابة أثناء مدة الخدمة أو الاستبقاء أو الاستدعاء ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر، فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة، على أن يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.
وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يومًا أو أسبوع حسب الأحوال من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقًا لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975 فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء والاستدعاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى وبما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء أو الاستدعاء."







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رفع مكافأة نهاية الخدمة إلي شهرين للوافدين بالسعودية محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 25-02-2017 03:38 PM
استفسار- الكشف الطبى الاولى لدخول الخدمه بعد شهرين هل هو صحيح ؟ العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 3 29-04-2014 01:16 AM
معاش ام تعويض-الوفاةخلال شهرين من تاريخ الالتحاق دون اجراءكشف طبي أولي-محترفي التحايل الشافعى مستشارك التأميني 1 25-04-2012 11:13 PM
الاجازة المرضية-شروط الانتفاع بتأمين المرض استكمال مدة شهرين في جهة العمل الأخيرة شريف الليث مستشارك التأميني 3 26-03-2012 10:36 PM
اجرتسويه المادة40وفاه قبل القانون130 لسنة2009-متوسط حساب المعاش وفقا لطريقتي الحساب وليد حامد مستشارك التأميني 2 04-02-2012 05:42 PM

الساعة الآن 06:44 AM.