العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-08-2021, 08:48 AM   #1
محمد سعد الدين ليثى
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد سعد الدين ليثى غير متواجد حالياً

 

افتراضي أصابةالعمل والمعاش اقل من18سنه-يراعى فى حالةمااذاكان يعمل بأجر يستحق عنه تعويض اضافى

هل الوفاه الاصابيه
قبل 18سنه
يحصل على معاش







    رد مع اقتباس
قديم 02-08-2021, 02:56 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش اصابة عمل لمن هو سنة لم يتجاوز 18 سنة

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
سؤالك هو
هل الوفاه الاصابيه
قبل 18سنه
يحصل على معاش ونجيب اجابة واضحة طالما انه مؤمن عليه ولم يتجاوز سنة 18 واكبر من 14 سنة فان التامين عليه الزامي أصابة عمل فقط اذا حدثت له إصابة عمل وتوافرت الشروط المطلوبة في إصابة العمل وقد ادت
للوفاة نعم نعم سوف يحصل المستحقين علي معاش اصابة عمل فقط ونكرر معاش اصابة عمل فقط
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2021, 12:40 AM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمين إصابات العمل

السائل الكريم راجع البند 1 من المادة 45 من القانون 148 لسنة 2019 بشان سريان تامين إصابات العمل لمن تقل اعمارهم عن 18 سنة
(45)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:

1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
محمود احمد أسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2021, 03:39 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعى فى حالة ما اذا كان يعمل بأجر
يستحق عنه تعويض اضافى

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019
مادة (31)
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا.
2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في إثنى عشر.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-08-2021, 10:26 AM   #5
محمد سعد الدين ليثى
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد سعد الدين ليثى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكرحضرتك جزاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 06-08-2021, 08:10 PM   #6
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معاش العجز الكامل أو الوفاة للحالات التى لا تتقاضى أجر أو الأقل من 18 سنة الناتج عن إصابة عمل
تستحق هذه الحالات معاش يساوى 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وقت تحقق الواقعة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة
( 24 ) وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش طبقاً للمادة ( 163) 900 جنيه (مادة176 من اللائحة ) ،
ويصرف التعويض الإضافى ( مادة 31 )
يصرف هذا التعويض فى حالات العجز بأنواعه والوفاة أثناء الخدمة ، وكذا ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة ويصرف للمستحقين فى المعاش فإذا وجد شخص واحد مستحق للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض كاملاً ، وإذا لم يوجد مستحقون فى المعاش يتم توزيع المبلغ شرعاً على الورثة الشرعيين ، ويحسب على أجر تسوية المعاش المحسن بمتوسط نسب معدلات التضخم أو متوسط أجرى تسوية المعاش بحسب الأحوال ×12× نسبة حسب السن من جدول 6
** يضاف 50% إلى قيمة التعويض إذا كان العجز أو الوفاة ناشئة عن إصابة عمل
** يضاعف التعويض فى حالة الوفاة وعدم وجود مستحقين فى المعاش







    رد مع اقتباس
قديم 06-08-2021, 11:04 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 6
الجزء الأول : غير صحيح لأن هذه القئة لا تخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المذكرات ضمن المؤلفات بالموقع : 119- تأمين إصابة العمل


الجزء الثانى : تكرار لما تضمنته المداخلة 4







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2021, 06:30 AM   #8
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استأذن حضراتكم
سن التشغيل للطفل 15 سنة و ليس 14 سنة
تطبيقا للمادة 64 / تعديل طفل / 126 / 2008






    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2021, 06:30 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم تعديل المادة 64 من قانون الطفل بموجب المادة الثالثة من القانون 126 لسنة 2008
وبالتالى يعمل بهذا التعديل باعتباره تالى للعمل بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2021, 11:41 PM   #10
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
معالى المستشار / محمد بيك الصياد
الجزء الأول : ورد بنص المادة (54) من القانون 148 الفقرة الأولى ، ولم يرد ضمن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
وهذا معلوم ، كما أن هذه الحالات ينطبق على المعاش المستحق لها أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (51)
( الزيادة السنوية بنسبة 1% من قيمة المعاش لحين بلوغ سن الستين حقيقة أو حكماً ).
والشكر موصول لمعاليكم ،،







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اضافي-يراعى قبل التحاق العاملين بالعمل:1-استيفاءجميغ مستنداتهم وتوقيع الكشف الطبى 2-ك مينا سمير مستشارك التأميني 1 27-09-2020 02:22 PM
استشارة قانونية-انتهاء الخدمةللعجز الجزئي المستديم يستحق معاش ومكافاة وتعويض اضافي احمد عبد مستشارك التأميني 4 13-12-2018 03:14 PM
الاقل من18سنه-طالما مؤمن عليه باجر يستحق تعويض دفعة واحدة عن نسبة العجز الاصابي محمود عبدالمنعم هاشم حنطو مستشارك التأميني 3 23-01-2016 09:39 PM
استفسار-طالما لا يوجد مستحقين للمعاش يستحق مبلغ تعويض اضافي للورثة الشرعيين بناء علي سامى مكارى مستشارك التأميني 3 13-01-2016 11:13 PM
هل يستحق تعويض اضافي في قانون 108 عند وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 4 21-07-2011 11:40 AM

الساعة الآن 02:25 AM.