العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-2025, 11:47 AM   #1
Aya Amr
عضو نشيط
إحصائية العضو







Aya Amr غير متواجد حالياً

 

افتراضي التنمر والتحرش

نصت المادة (4) من قانون العمل 14 لسنة 2025 ، على أن يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما نصت المادة (281)من قانون 14 لسنة 2025 بعقوبة على التنمر او التحرش او عنف لفظر او جسدي او نفسي على العامل :أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وبالتالي تكون عقوبة جريمة التنمر والتحرش في مكان العمل بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه.
aya amr h.m







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ساعات العمل والراحات فى القانون 14 لسنة 2025-عقوبات لمن يخالف تلك الاحكام مصطفي خيري منتدى كتابات الأعضاء 2 15-05-2025 01:09 PM
لم يردباب الاحكام الخاصةبتأمين المرض فى اللائحةالتنفيذية-هذاالباب يحتاج التنسيق مع ال اسلام ابوبكر مستشارك التأميني 3 07-10-2021 08:55 PM
حول عقوبات قانون التامينات الجديد-ما رأيك وسندك التشريعي؟ ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 3 05-09-2019 02:11 PM
استفسار-تضمنت اللائحةالتنفيذيةلقانون الخدمةالمدنيةيلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحةالمر حسام احمد مستشارك التأميني 3 16-06-2018 03:06 PM
قرار 259 نظام التعاقد-لا يجوز أن يتضمن العقد ما يخالف قانون التأمين الإجتماعي shaymaa Hassan مستشارك التأميني 4 14-01-2017 06:53 AM

الساعة الآن 01:42 PM.