من يتحمل اشتراكات المكافاه الاضافيه عن مده اجازه رعايه الطفل ؟- مكافأةالترييةوالتعليم
نصت الماده 3 من قرار وزير التامينات والشؤن الاجتماعيه رقم 27 لسنه 2012 بشأن زياده الاشتراك فى نظام المكافأه للعاملين بديوان عام وزاره التربيه والتعليم والعاملين بمديريات التربيه والتعليم بالمحافظات
".....كما يلتزم المؤمن عليه باداء الاشتراكات عن مدد الاجازات الخاصه لغير العمل التى ابدى الرغبه فى الاشتراك عنها والاجازات الدراسيه بدون اجر والاعارات الداخليه ومدد الاجازات الخاصه لرعايه الطفل اذا اختارت المؤمن عليها ان يتحمل صاحب العمل اشتراكات التامين الاجتماعى عنها "
بينما ورد بالكتاب الدورى رقم 1 لسنه 2012 الصادر عن الصندوق الحكومى بشأن زياده الاشتراك فى نظام المكافأه للعاملين بديوان عام وزاره التربيه والتعليم والعاملين بمديريات التربيه والتعليم بالمحافظات
7) تتحمل جهه العمل نسبه الاشتراك فى المكافأه الاضافيه المنصوص عليها فى البند (1) عن مدد الاجازات الخاصه لرعايه الطفل اذا اختارات المؤمن عليها عدم صرف ربع الاجر
الا ترون سيادتكم ان هناك تناقض بين النصين فى تحديد المسؤل عن اداء الاشتراكات عن المكافأه الاضافيه خلال مده اجازه رعايه الطفل فى حاله اختيار المؤمن عليها عدم صرف ربع الاجر مقابل تحمل صاحب العمل اشتراكات التامين الاجتماعى عنها
فى ضوء ماتضمنه بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مادة 70- تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
11-05-2012 في 02:04 PM.
|