15-04-2018, 08:52 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعديلات المادة 128 ق 79 لسنه 75
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك ا لصياد حياكما الله
نص المادة 128 ق 79 لسته 1975 طبقا لاخر تعديل المنشورفي منتدي التشريعات بمعرفة استاذنا محمد بك الصياد
قانونالتامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
والقرارات المنفذه له
معدلا بالقوانين الاتيه
القانون رقم 079 لسنة 2013
القانون رقم 120 لسنة 2014
القانون رقم 117 لسنة 2015
القانون رقم 117 لسنة 2015
القانون رقم 060 لسنة 2016
القانون رقم 003 لسنة 2017
محمد حامد الصياد مستشار التامين الاجتماعي وكيل اول وزارة التامينات سابقا ورئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة سابقا
وسوف تجد في نهاية الصفحة رقم الفقرة المعدلة والقانون الصادر به التعديل فارجو الرجوع الية بمنتدي التشريعات جزاه الله عنا خير الجزاء
مادة 128
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بؤن يقدم للهيبة القومية للتؤمين الإجتماعى
بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيبة وبالشروط
.) والأوضاع المنصوص عليها فى المادة ) 151
وتحسب الإشتراكات على أسال البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب
العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على
أسال أخر بيان قدم منه للهيبة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلب.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلبت والمستندات المشار إليها
بالمادة ) 151 ( يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقار لما تسفر عنه تحريات الهيبة فى
تحديد حجم الإلتزام وذلك طبقار للقواعد التى يصدر بها قرار) 2 ) من وزير التؤمينات بناء على
إقتراأ مجلل الإدارة .
وعلى الهيبة القومية للتؤمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمةة الإشةتراكات المحسةوبة
وفقار للفقرة السابقة وكذلك بالمبالػ الأخةرى المسةتحقة للهيبةة بخطةاب موصةى عليةه مةا علةم
الوصول.) 3 )
ويجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه ما علم
الوصول خلبل لب ين يومار من تاريخ تسلمه الإخطار ما أداء مبلػ مقداره خمسة جنيهات
(.) رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة ) 160 4 )
وعلى الهيبة القومية للتؤمين الاجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض خلبل لب ين يومار
من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيبة إعتراضه أن يطلب منها
.) عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة ) 157
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيبة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيبة
صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه ما علم الوصول وتعدل المستحقات وفقار لهذا
القرار.
وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدو ه أو صدور قرار
اللجنة أو برفض الهيبة القومية للتؤمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه
بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلبل لب ين يو ر ما من تاريخ إستلمه
الإخطار بالرفض.) 1 )
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلبل ال لب ين يومار
التالية لصدوره ويصبح الحساب نهابيار فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|