28-12-2012, 05:26 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
عدم اشتراك صاحب العمل عن عماله- المادة 128 - التفتيش
|
فى ضوء احكام الماده 128 من ق 79 لسنه 1975
كيف يمكن معالجه الاتى
1- عدم امكانيه التثبت من تاريخ ثبوت علاقه العمل + الاجر هل تحسب الاشتراكات اعتبارا من تاريخ اجراء التحريات المعده بمعرفه قسم التفتيش وعلى اساس الحد الادنى للاجر فى تاريخ اجراء التحريات ام انه يتعين اجراء مناقشه مع صاحب العمل والعمال للوقوف على تاريخ بدايه علاقه العمل والاجور الحقيقيه وماذا يفعل المفتش اذا رفض كل من صاحب العمل والعمال الادلاء بايه اقوال ؟؟
وكيف يمكن للهيئه الاسترشاد باجر المثل فى ضوء مستويات الاجور التى تحددها اللجان الفنيه الوارد ذكرها بالماده 26 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 ؟؟
بمعنى ما هى تلك االلجان ومن يشكلها ؟؟ وهل يتعين اللجوء اليها قبل حساب الاشتراكات فى حاله تعذر التحقق من الاجور او وجود خلاف فى اقوال صاحب العمل والعمال حول ثبوت علاقه العمل او الاجر ؟
2- ما هو الاثر المترتب على عدم رد الهيئه على اعتراض صاحب العمل خلال 30 يوم من تايخ تقدمه باعتراض على الربط وفقا للماده 128
بمعنى هل عدم الرد هنا يعنى صحه ما ورد بطلب صاحب العمل من اعتراضات ام انه يكون من حق صاحب العمل بعد فوات تلك المده دون رد من الهيئه ان يطلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات
3- ما هو التاريخ الذى تحسب اعتبارا منه المبالغ الاضافيه المستحقه على الاشتراكات حيث ورد بالماده 128 العديد من التواريخ
|
|
|
|
|