| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        يراعي في تحديد دخل الاشتراك :
ما تضمنته المادة 10 
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم 
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 
 
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات 
  مادة 10 يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
 ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
 
 ويراعي في تطبيق هذه المادة :
 1 - تطبيق الشروط الثلاث مجتمعة
 2 - يراعي في تطبيق الشرط الأول :
 أ - في حالة استخدامه عمال مقولات فقط :
 يراعي ألا تقل فئة الاشتراك عن الأجر الحكمي للعامل الماهر
 ب - في حالة استخدامه عمالة ادارية مؤمن عليها بالأسلوب النمطي ( مهندس - محاسب - أمين مخزن ........ ) الي جانب عمال المقاولات
 يراعي ألا تقل فئة الاشتراك عن :
 أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العمالة الادارية
 أو الأجر الحكمي للعامل الماهر
 أيهما أكبر
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		31-01-2014 في 07:43 PM.
		 |