العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-04-2013, 01:18 AM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.



مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.



مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .

فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون




ملاحظة :
مما تقدم
فانه طالما تم تجديد العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته
فانه يظل محدد المدة مهما تكررت مرات تجديده






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدة الاستقالة - انتهاء عقد العمل-عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ahmedcaballo مستشارك التأميني 8 17-11-2012 10:05 PM
عقدين عمل محددى المدة ومتداخلين فى الفترات لموظف واحد-عقد العمل محدد المدة عماد صالح مستشارك التأميني 2 12-05-2012 05:20 PM
عقد العمل محدد المدة-لامبرر لتحرير استمارة 6 ثم استمارة1طالماجددالعقدفي موعده عماد صالح مستشارك التأميني 2 12-05-2012 04:30 PM
اصابة عمل - الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة-أثرالتأخيرفي اتخاذها viking1616 مستشارك التأميني 1 15-04-2012 04:30 PM

الساعة الآن 03:56 PM.