23-04-2013, 01:18 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.
مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون
ملاحظة :
مما تقدم
فانه طالما تم تجديد العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته
فانه يظل محدد المدة مهما تكررت مرات تجديده |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|