19-01-2012, 02:36 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
أجازة رعاية طفل - الحق في اختيار أداء صاحب العمل الاشتراكات أو الحصول علي 25%
السيد الأستاذ المستشار / محمد الصياد
تحية طيبة من عند الله...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار بشأن الإجازة الخاصة لرعاية الطفل...
وفقا لنص المادة
تنص المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
|
1- هل لو تقدمت صاحبة الإجازة بطلب لصرف 25% من المرتب يكون هذا ملزم لجهة العمل.
2- إذا كان هذا ملزم لجهة العمل ، فماذا تفعل صاحبة الإجازة في حالة رفض صاحب العمل ذلك وأصر على تحمل التأمينات بداعي أن ربع الأجر أكبر من تكلفة التأمينات
3- ماهو الأجر الذي يحسب عليه 25% (هل كل ما كانت تحصل عليه) أم الأجر التأميني الأساسي والمتغير فقط
|
|
|
|
|