العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-01-2012, 02:36 PM   #1
Arafa Ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو








Arafa Ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجازة رعاية طفل - الحق في اختيار أداء صاحب العمل الاشتراكات أو الحصول علي 25%

السيد الأستاذ المستشار / محمد الصياد
تحية طيبة من عند الله...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استفسار بشأن الإجازة الخاصة لرعاية الطفل...
وفقا لنص المادة



تنص المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.


1- هل لو تقدمت صاحبة الإجازة بطلب لصرف 25% من المرتب يكون هذا ملزم لجهة العمل.
2- إذا كان هذا ملزم لجهة العمل ، فماذا تفعل صاحبة الإجازة في حالة رفض صاحب العمل ذلك وأصر على تحمل التأمينات بداعي أن ربع الأجر أكبر من تكلفة التأمينات
3- ماهو الأجر الذي يحسب عليه 25% (هل كل ما كانت تحصل عليه) أم الأجر التأميني الأساسي والمتغير فقط






    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2012, 03:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي الأسئلة
1- هل لو تقدمت صاحبة الإجازة بطلب لصرف 25% من المرتب يكون هذا ملزم لجهة العمل.
نعم - راجع نهاية المادة ( وذلك وفقا لاختيارها )

2- إذا كان هذا ملزم لجهة العمل ، فماذا تفعل صاحبة الإجازة في حالة رفض صاحب العمل ذلك وأصر على تحمل التأمينات بداعي أن ربع الأجر أكبر من تكلفة التأمينات

تلجأ لرئيس الجهة لاتخاذ اللازم وفقا للقانون - وفي حالة عدم الاستجابة تلجأ للقضاء

3- ماهو الأجر الذي يحسب عليه 25% (هل كل ما كانت تحصل عليه) أم الأجر التأميني الأساسي والمتغير فقط
كل ما كانت تحصل عليه من أجر أساسي ومتغير دون التقيد بالحد الأقصي لأجر الاشتراك
وذلك علي النحو التالي :
الأجر الأساسي = في تاريخ قيامها بالأجازة
عناصر الأجر المتغير غير المرتبطة بالانتاج كالعلاوات الخاصة والبدلات ... الخ = في تاريخ قيامها بالأجازة
عناصر الأجر المتغير المرتبطة بالانتاج كالحوافز والمكافآت الجماعية والأجور الاضافية .... = المتوسط الشهري لما تقاضته منها خلال السنة السابقة علي القيام بالأجازة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2012, 04:34 PM   #3
Arafa Ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو








Arafa Ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم
اللهم اجعله علم ينتفع به في ميزان حسناتك







    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2012, 05:05 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-02-2012, 06:18 PM   #5
klmni
عضو ذهبي
إحصائية العضو







klmni غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل عند حساب التامينات على الاجر المتغير يحسب على اجمالى عناصر الأجر المتغير غير المرتبطة بالانتاج







    رد مع اقتباس
قديم 01-03-2012, 10:58 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات :
(1) بالنسبة للأجر الأساسي وعناصر الأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه:
أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير.
(2) بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه:
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذا الأجر السابقة على الإجازة أو مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 31-08-2016, 12:03 AM   #7
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد اذن حضرتك سيادة المستشارة فى حالة رغبة الموظفة فى سداد الاشتراكات عن الاجازة رعاية الطفل كيف يتم حسابها علما بانها اختارت تحصل على ربع الاجر







    رد مع اقتباس
قديم 31-08-2016, 03:38 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=31
وعنوانها
المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
المبحث الثالث : الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة رعاية طفل - ساعدنى فانت ملاذى الوحيد - ورأي التأمينات الاجتماعية والقوي العاملة Moustafa Abd El Raouf مستشارك التأميني 9 30-12-2018 12:01 AM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
تسوية معاش المدد المختلطة - ضوابط اختيار فئة الاشتراك لصاحب العمل عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 4 09-12-2011 04:45 PM
اجازة رعاية طفل - هل تقدم استمارة 6 مكارم مستشارك التأميني 15 10-09-2011 08:12 PM
أجازة بدون مرتب رعاية طفل Amal Zaki مستشارك التأميني 1 26-04-2011 09:50 PM

الساعة الآن 03:08 AM.