العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-06-2013, 02:34 PM   #1
الأمل
عضو حديث
إحصائية العضو







الأمل غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعديل ق 140 فى سنة 2009-تطبيق أحكام المادة 140 في حالة الاستحقاق دون المساس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ الفاضل / محمد الصياد
كل عام وانتم بخير

ارجو التوضيح من سيادتكم عن الأتى :-

ابنة مترملة فى عام 2005 وتاخد معاش عن زوجها تـأمينات اجتماعية ، وتأخرت فى طلب معاش عن والدها المتوفى فى سنة 2000 علما بان والدها ق 79لسنة 1975 ق عام " الغزل والنسيج " لغفلها عن ذلك وتم تقديم الطلب فى 2/2013 (ونصيبها 2/3 ) وهى لم تكن أصلية بل استحقت معاشا دون المساس
ووفقا ل ق 140والذى تم تعديله فى 6/2009 والذى ينص على عند التأخير فى تقديم الطلب ويعدى 5سنوات تستحق معاشا بدءا من تاريخ تقديم الطلب بالاضافة الى قيمة 5سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب

(؟؟؟) هل ينطبق ذلك على حالات دون المساس ؟؟ حيث ان موظف التأمينات فى القطاع العام والخاص يرفض صرف 5سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب بقوله انها ابنة لم تكن مستحقة اصلية وقت وفاة والدها بل دخلت دون المساس


" ارجو التوضيح ولسيادتكم جزيل الشكر "







    رد مع اقتباس
قديم 29-06-2013, 12:08 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.




مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.



وبناء علي ماتقدم
يصرف المعاش للبنت المشار اليها إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.

وبالتالي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعديل مادة40بالقانون130/2009-معاملةأصحاب المعاشات العائدين الي مجال القانون79لسنة1975 محمد سراج مستشارك التأميني 1 16-07-2013 07:15 PM
الاستحقاق - الابن العاجز - الاستحقاق دون المساس وفيق مستشارك التأميني 3 22-12-2012 10:34 PM
اشتراك المقاول نمطيا-تطبيق أحكام القانون108لسنة1976علي حرفيون يعملون في المقاولات waleed مستشارك التأميني 1 10-12-2012 05:07 PM
مامدى تعديل مادة 19/2010 اثر تطبيق ق 130/ 2009؟ ibr.saad مستشارك التأميني 2 20-07-2012 04:14 PM
تطبيق المادة 184 من قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 - استحقاق معاش دون المساس ehabs مستشارك التأميني 5 20-06-2011 07:14 PM

الساعة الآن 06:22 PM.