العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2015, 06:18 PM   #1
moaz
عضو نشيط
إحصائية العضو







moaz غير متواجد حالياً

 

افتراضي مؤمن عليه قانون108هل يجوزله شراء سنةقطاع حكومى-القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بي

بسم الله الرحمن الرحيم
استاذنا المستشار الصياد ... ارجو المساعدة فى الحالة الاتية
- مؤمن عليه عين بالتربية والتعليم فى 1/11/76 واستقال فى 10/85 عن مدة 8سنوات و11شهر
- بلغ السن فى 9/2015
- المذكور له مدة تأمينات "مؤمن عليه" من 1/2004 حتى الان ق 108
- تقدم بطلب لشراء سنة حتى يستوفى المدة التى تعطيه الحق فى المعاش فهل يجوز شرائه هذه السنة؟
- أم يتم صرف مكافأة وتعويض فقط ..
- ام انه لا يستحق صرف معاش له من الصندوق الحكومى طالما انه مؤمن عليه ق 108
- نرجو المساعدة والافادة







    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2015, 11:42 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

- تقدم بطلب لشراء سنة حتى يستوفى المدة التى تعطيه الحق فى المعاش فهل يجوز شرائه هذه السنة؟
لا يجوز له شراء مدة وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - حيث هو خاضع حاليا للقانون 108 لسنة 1976 - الشراء يكون وفقا للقانون الاخير

راجع ضمن التشريعات بالموقع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 19
إذا طلب المؤمن عليه حساب مدة سابقة قضاها في أي عمل أو نشاط ضمن مدد اشتراكه فيتم حساب المبالغ التى يلتزم بأدائها وفقاً للقانون الذي قدم الطلب في ظله وتدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون .



- أم يتم صرف مكافأة وتعويض فقط ..
- ام انه لا يستحق صرف معاش له من الصندوق الحكومى طالما انه مؤمن عليه ق 108
لا يجوز له الصرف وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - حيث لا تتوافر له مدة اشتراك وفقا له تعطيه الحق في المعاش عند بلوغه سن الستين
راجع القرار سابق الاشارة اليه
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2015, 07:13 PM   #3
moaz
عضو نشيط
إحصائية العضو







moaz غير متواجد حالياً

 

افتراضي نرجو المساعدة

شكرا جزيلا سيادة المستشار على سعة صدركم ووقتكم وزادكم الله من فضله ورزقكم من علمه
والاجابة على استفسارى كما فهمت من سيادتكم هى : ارجو التصحيح او التثبيت
= تقدم بطلب لشراء سنة حتى يستوفى المدة التى تعطيه الحق فى المعاش فهل يجوز شرائه هذه السنة؟لا يجوز
= هل يتم صرف مكافأة وتعويض فقط .. لا
= هل يستحق صرف معاش له من الصندوق الحكومى مع انه مؤمن عليه ق108... لا







آخر تعديل الصياد يوم 14-12-2015 في 01:00 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-12-2015, 06:42 PM   #4
moaz
عضو نشيط
إحصائية العضو







moaz غير متواجد حالياً

 

افتراضي استدراك

ومتى يتم اعمال تعليمات 46 لسنة 1992







آخر تعديل الصياد يوم 14-12-2015 في 01:01 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 13-12-2015, 07:00 PM   #5
عبداللا
عضو فضي
إحصائية العضو







عبداللا غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد

هذا هو المفهوم من رد سيادة المستشار
مع اعمال تعليمات 46 لسنة 92
حيث ورد بتعليمات رقم (25) لسنة
بشأن القواعد التي تتبع عند التسوية وحساب القيمة الرأسمالية في حالة الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي 10. اذا كان المؤمن عليه له مدد اشتراك سابقة تتبع الصندوق الحكومي وانتقل الي مجال تطبيق القانون 108 لسنة 1976 أو القانون 50 لسنة 1978 فيطبق بشأن المدة الحكومية تعلميات الصندوق رقم 46 لسنة 1992 .







التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

آخر تعديل الصياد يوم 14-12-2015 في 01:01 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 14-12-2015, 01:28 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب منك بعض الجهد في البحث
حتي تتعود ذلك

مراجعة كل من التعليمات المشار اليها
ومدي علاقتها بالحالة محل سؤالك
وعرض ما توصلت اليه من المراجعة
وبمراعاة ما تضمنته المداخلة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مؤمن عليه عن مده خدمه 6 اشهر-حالات صرف يتطلب الأمر الدقة في بحثها عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 4 13-05-2012 03:41 PM
صاحب المعاش العائد للتامين عليه-هل يجوزله شراء مده لاستحقاق معاش مبكر او شيخوخه ؟ الشافعى مستشارك التأميني 9 09-05-2012 12:42 AM
صرف مستحقات مؤمن عليه طبقا للاحكام القانون 112/80-حالات استحقاق المعاش ibr.saad مستشارك التأميني 2 10-03-2012 12:41 AM
مؤمن عليه بقانون 79لسنه 75 له مده قطاع 9 تامين شامل - شروط شراء مدة a7med_7ussein مستشارك التأميني 11 20-01-2012 04:42 PM
الأرملة التي لم تبلغ 40 سنة في تاريخ زواجها من مؤمن عليه بعد سن الستين جمال عماره على مستشارك التأميني 3 05-06-2011 12:04 AM

الساعة الآن 07:04 AM.