العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-03-2012, 06:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (76)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات.


ونظرا لأن جهة العمل الحالية قطاع خاص
وبالتالي فانه لاينتفع في هذه الحالة بتأمين المرض
الا بعد استكماله مدة شهرين في جهة العمل الأخيرة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة السادسة: حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة admin منتدي المذكرات 6 01-08-2015 12:07 AM
متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض ايمن شعبان مستشارك التأميني 13 23-08-2014 11:40 AM
حساب الأجازة المرضية وأجازة الوضع - تعويض الأجر في تأمين المرض SLAHA_KISS مستشارك التأميني 1 05-01-2012 11:31 PM
صاحب معاش انتفع بتأمين المرض وكان يعمل بهيئة لها نظام علاجي خاص - هل يجوز العدول ؟ أبوطارق مستشارك التأميني 4 19-10-2011 11:16 PM
الأرملة المنتفعة بتأمين المرض رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:32 PM

الساعة الآن 05:14 AM.