العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2011, 10:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قرار رئيس مجلس الوزراء


رقم 1 لسنة 1981


بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية

( المادة الأولي )
يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :-
1 – تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع .
2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .


(المادة الثانية)

لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الانتفاع المشار إليه لأي سبب من الأسباب .


(المادة الثالثة)

يقف انتفاع الأرملة بالأحكام المشار إليها متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
1 – إذا التحقت بعمل يخضعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
2 – إذا تزوجت ، وذلك طوال مدة الزواج .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-05-2011 في 10:21 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال فى توزيع المعاش - وحكم الدستورية بعدم دستورية شرط سن الزوج أقل من 60 سنة للأرملة سمير صبحى مستشارك التأميني 8 05-06-2011 12:01 AM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM
المادة 34 - هل يجوز العدول عن شراء مدة ؟ mohamed مستشارك التأميني 1 23-02-2011 11:55 PM
تحويل موظف الي لجنة التامين الصحي sherif مستشارك التأميني 1 22-01-2011 11:33 PM
التامين الصحى للمستفيدين adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 18-01-2011 07:06 AM

الساعة الآن 08:19 PM.