20-04-2014, 09:57 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
المنشآت التي لا يصل عدد العاملين بها الي 50 عاملا
غير مخاطبة بأجازة رعاية الطفل
وفي حالة طلب العاملة هذه الأجازة تعامل باعتبارها أجازة خاصة لغير العمل
اذا وافق صاحب العمل علي منحها هذه الأجازة
ويجوز للعاملة في هذه الحالة ابداء الرغبة في الاشتراك عن هذه الأجازة
وعندئذ تتحمل حصتها وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|