11-12-2014, 11:13 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
حول تطبيقات المادة140من القانون وتعليمات10لسنه2010-لكل من المستحقين ذمةماليةمستقلة
حاله بحث
_بتاريخ 27/7/2004 توفى المرحوم/إبراهيم إسماعيل البيلى , العامل السابق بمديريه أمن البحيرة
2_ بفحص إستمارة حصر الورثه تبين وجود أرمله / سعيدة , بجانب إبنين وهما / عبد الغنى , محمود وبنت وهى / غاليه ( لم تتزوج بعد ) . 3_ تم صرف مستحقات المرحوم / إبراهيم وتم توزيع المعاش بواقع ½ للأرمله و ½ للأولاد وذلك حتى بلوغ الإبن / عبد الغنى السن القانونى فى 1/2006 , وكذلك بلوغ الإبن / محمود السن القانونى فى 4/2006 , وكذلك حتى زواج الإبنه/غاليه فى 12/2006 وبذلك تم ربط المعاش للأرمله / سعيدة بواقع ¾ المعاش . 4_ بتاريخ 5/9/2014 تقدمت الإبنه / جميله وهى إبنه مطلقه بطلب صرف معاش عن والدها المرحوم / إبراهيم إسماعيل البيلى وبفحص المستندات تبين أنها مطلقه بتاريخ 15/2/2002 أى قبل وفاة والدها المذكور وتبين أنها كانت تتقاضى معاش من الشئون الإجتماعيه بالبحيرة عن الفترة من 1/8/2009 حتى 30/4/2010 وتم قطع المعاش وتم إرسال المديونيه الخاصه بها وذلك تحت رقم تأمينى 11706497 بمديونيه قدرها 865 ج . مـــــثـــار الــــبـــحـــث يثور البحث حول إبداء الرأى القانونى فى صرف متجمد المعاش للإبنه / جميله من تاريخ وفاة والدها المرحوم / إبراهيم إسماعيل البيلى وذلك من تاريخ 27/7/2004 وحتى 30/11/2014 ؟.
هل هيكون عدم آحقيه الإبنه / جميله إبراهيم إسماعيل البيلى فى صرف متجمد المعاش عن الخمس سنوات السابقه على طلب التقديم ويقتصر آحقيتها فى الصرف على معاش والدها بجانب الحقوق التأمينيه الأخرى ( إن وُجدت ) على أن يتم الصرف طبقآ لنص المادة (140) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وتعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 ولما تقدم ذكره من أسباب.
أم هيكون ليها أحقيه فى ضوء تعليمات 10 لسنه 2010 والمادة 140 من القانون خاصه ان التعليمات حددت التقدم انه يكون فى خلال خمس سنوات من 12/6/2009 أى حتى 12/6/2014 مع العلم ان المذكورة بذلك تقدمت بعد 12/6/2014
|
|
|
|