العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-02-2015, 11:17 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .



ويفهم من هذا ان اجازة رعاية الطفل للعاملات بالحكومة :
3 مرات
بحد أقصي سنتين في المرة الواحدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة رعاية طفل-رفض صاحب العمل منح العاملة إجازة رعاية الطفل hebahamdi مستشارك التأميني 1 20-03-2014 11:43 PM
اجازة بدون أجر لرعاية الطفل-استفسارات حول أجازة رعاية الطفل Arafa Ahmed مستشارك التأميني 3 14-03-2014 12:44 AM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
رعاية الطفل-أجازة رعاية الطفل للعاملات بالقطاع الحاص ebraheemreda مستشارك التأميني 2 20-09-2013 05:17 PM
اريد ان استفسر عن اجازة الوضع و اجازة رعاية الطفل-ارجو الرد سريعا مريم احمد مستشارك التأميني 2 19-06-2013 01:10 AM

الساعة الآن 06:04 PM.