العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-06-2015, 10:09 PM   #1
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي الانتداب واشتراك التامينات الاجتماغية-الاشتراكات خلال مدد الانتداب طول الوقت

السلام عليكم

شخص منتدب انتداب دائم فى جهة حكومية ما وبيتقاضى من المكان المنتدب اليه الحوافز والبدلات وخلافه اما جهة عمله الاصليه بتقوم بصرف مرتبه فايهما يخضع للتامينات اللى بيتقاضه من جهة العمل المنتدب اليها ام اللى بيتقاضاه من جهة عمله الاصلية ام الاثنين معا







    رد مع اقتباس
قديم 26-06-2015, 03:30 AM   #2
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طيب هاقول لحضرتك اللى وصلت له جهة العمل المنتدب اليها طوال الوقت تقوم بخصم التامينات على الحوافز والبدلات وخلافه اما الجهة الاخرى التى تصرف المرتب فلا يحضع للتامينات مضبوط كدا ام لا ولك جزيل الشكر سيادة المستشار ..







    رد مع اقتباس
قديم 27-06-2015, 12:15 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015

المادة (32)
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك،
ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب علي الا تزيد مدته علي أربع سنوات .

بناء عليه :
1- تلتزم الجهة المنتدب إليها المؤمن عليه بحصة صاحب العمل الأصلي في الاشتراكات ، كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة عليه وخلافه ، وتلتزم بسداد جميع هذه المبالغ للجهة المنتدب منها في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولي من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات .
2- يلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد هذه المبالغ للصندوق في المواعيد الدورية المحددة للسداد دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المنتدب اليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد
3- يتحدد الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه .
4- تتحدد نسب الاشتراك علي أساس النسب المعمول بها في جهة العمل الأصلية .
5- يشترط للانتفاع بتأمين المرض وبالتالي أداء الاشتراك المستحق عنه أن تكون جهتي العمل
( الأصلية والمنتدب اليها ) خاضعة لتأمين المرض .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 27-06-2015 في 12:18 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 27-06-2015, 03:59 PM   #4
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الف شكر لحضرتك جزاءاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 27-06-2015, 06:31 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خصم الاشتراكات - مدد الانتداب طول الوقت شريف مستشارك التأميني 8 05-07-2012 04:20 PM
الانتداب بين الوزارات-إستفسار هام-المفاضلة بين العمل في شركة قطاع عام أو الحكومة posy مستشارك التأميني 2 01-06-2012 01:04 AM
مايتم صرفه عن الانتداب بعض الوقت - هل يعتبر ضمن أجر الاشتراك ؟ ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 10 15-01-2012 03:14 PM
العاملين المنتدبين - مدد الإعارة الداخلية - مدد الانتداب طول الوقت ebraheemreda مستشارك التأميني 1 11-05-2011 11:07 PM
سؤال حول - مدد الإعارة الداخلية - مدد الانتداب طول الوقت ebraheemreda مستشارك التأميني 1 06-05-2011 07:12 PM

الساعة الآن 07:44 AM.